الجصاص
237
أحكام القرآن
يجب من رعاية حاله وما يلزم من صيانة نفسها له " . قال عطاء في قوله : " بما حفظ الله ) : أي بما حفظهن الله في مهورهن وإلزام الزوج من النفقة عليهن " . وقال آخرون : ( بما حفظ الله ) : " إنهن إنما صرن صالحات قانتات حافظات بحفظ الله إياهن من معاصيه وتوفيقه وما أمدهن به من ألطافه ومعونته " . وروى أبو معشر عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " خير النساء امرأة إذا نظرت إليها سرتك وإذا أمرتها أطاعتك وإذا غبت عنها خلفتك في مالك ونفسها " ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض ) الآية . والله الموفق . باب النهي عن النشوز قال الله تعالى : ( واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن ) . قيل في معنى تخافون معنيان ، أحدهما : يعلمون ، لأن خوف الشئ إنما يكون للعلم بموقعه ، فجاز أن يوضع مكان " يعلم " " يخاف " ، كما قال أبو محجن الثقفي : ولا تدفنني بالفلاة فإنني * أخاف إذا ما مت أن لا أذوقها ويكون خفت بمعنى ظننت ، وقد ذكره الفراء . وقال محمد بن كعب : " هو الخوف الذي هو خلاف الأمن ، كأنه قيل : تخافون نشوزهن بعلمكم بالحال المؤذنة به " . وأما النشوز ، فإن ابن عباس وعطاء والسدي قالوا : " أراد به معصية الزوج فيما يلزمها من طاعته " ، وأصل النشوز الترفع على الزوج بمخالفته ، مأخوذ من نشز الأرض وهو الموضع المرتفع منها . وقوله تعالى : ( فعظوهن ) ، يعني خوفوهن بالله وبعقابه . وقوله تعالى : ( واهجروهن في المضاجع ) قال ابن عباس وعكرمة والضحاك والسدي : " هجر الكلام " . وقال سعيد بن جبير : " هجر الجماع " . وقال مجاهد والشعبي وإبراهيم : " هجر المضاجعة " . وقوله : ( واضربوهن ) ، قال ابن عباس : " إذا أطاعته في المضجع فليس له أن يضربها " . وقال مجاهد : " إذا نشزت عن فراشه يقول لها اتقي الله وارجعي " . وحدثنا محمد بن بكر قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي وعثمان بن أبي شيبة وغيرهما قالوا : حدثنا حاتم بن إسماعيل قال : حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه خطب بعرفات في بطن الوادي فقال : " اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ، وإن لكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن فاضربوهن ضربا غير مبرح ، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف " . وروى ابن جريج عن عطاء قال : " الضرب غير المبرح بالسواك